السبت، 9 أبريل 2016

اللطائف السنية على بيان معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحكم العدل اللطيف الخبير ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم لا يظلم الناس فيه من نقير.

وبعد ..


فقد تابعت ما نشر في الأيام الخالية حول ما سمي بمعاهدة (السيداو) وقرأت ما كتبه ثلة من المشايخ في بيان مشترك حول هذه المعاهدة، وما اشتملت عليه من المخاطر والمخالفات الصارخة المناقضة لضروريات الدين، وكان دافعهم الغيرة على الإسلام والمسلمين، أحسن الله لهم الجزاء والمثوبة ..
وتلا ذلك ردود وتوضيحات أهمها ما كتبه سعادة وزير العدل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وفقه الله وسدده لما يحبه ويرضاه .. وكذلك ما كتبه بعض النواب كالذي كتبه سعادة النائب عادل العسومي من التوضيح والتبيين زاده الله من فضله..


فاتضح من مجموع ما تم طرحه أن معاهدة السيداو مشتملة لا شك على ما يضاد الدين ويخالف شرعة رب العالمين ـ لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين ـ وأن البحرين لم تصادق أو توافق على مطلق مضمون المعاهدة، بل قيدت الموافقة عليها فتحفظت على جملة منها مما خالف الشريعة، ثم أعادت صياغة التحفظات إعادة لا تمس جوهر التحفظات الأولى، فقيدت الموافقة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية .. وهذا التقييد فيه دحضٌ مجملٌ لكل ما اشتملت عليه السيداو مما عارض الدين القويم، وهو قيد كاف ـ في نظري ـ لرفع خطر الأمر وشنعته .. وإن كان الدخول في هذه المعاهدات ـ السيداو وغيرها ـ مما لا ينبغي إلا أن تلجئ إليه ضرورة ـ ولست أتبينها الآن ـ وبهذا زال الإشكال وارتفع القيل والقال ..

ومن محاسن ما ورد في بيان معالي وزير العدل ـ أيده الله ـ المنشور في (27 جمادى الآخرة 1437هـ  = 5 أبريل 2016م) ـ عبر (بنا) :




 قوله أعلى الله شأنه :
((.. هذه الاتفاقية بما هو موجود فيها تتضمن الكثير من الأحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مطلق ..))
فبين معاليه ـ نضر الله وجهه ـ بهذا النص أنه ينظر إلى معاهدة السيداو كما ينظر إليها كل مسلم غيور على دينه.

وقوله :
((.. حرص مملكة البحرين على تطبيق القوانين والتشريعات التي يدعو إليها المجتمع الدولي بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية ..))
فبين معاليه ـ لا فض فوه ـ أن مملكة البحرين شأنها شأن سائر بلاد الإسلام لا تقبل الانفصال عن شريعة الإسلام.

وقوله :
((لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تلزم البحرين بأمر يخل بالشريعة الإسلامية، لأن الاتفاقية بمجملها لا تعدو أن تكون قانونا، لا تسمو على الدستور))

ولكني لاحظت في بيان وزير العدل ـ وفقه الله ـ كلمات يجب النظر فيها أكثر من السيداو، ذلك أن السيداو وضعه أناس غير مسلمين، فمخالفة العدل والفطرة والعقل معا معهود منهم ولائق بهم، فلا نبالي بما قرروه، ولكن منطوقَ وزير العدل له أهميته ومكانته عندنا ضرورة أنه يمثل العدالة والشؤون الإسلامية، وحينئذ لا نقبل ـ غيرة على معاليه وعلى العدل والشؤون الإسلامية ـ أن يفوت على معاليه منطوقٌ يمس أحكاما مقررة في كتاب الله تعالى أو يتجاهل ـ ذلكم المنطوق ـ مذهبا معتبرا من مذاهب الإسلام الكبرى، أو يجعله مخالفا للشريعة الإسلامية!! خصوصا المذاهب التي عمل بها المسلمون وجرى عليها الحكم والقضاء في ديار الإسلام وفي ديارنا كذلك في عهد الأجداد، فلا ندع ذلك المنطوق يمر دون توضيح أو تصحيح راجين بذلك وجه الله تعالى وخدمة معاليه، لأن خدمة معاليه بالتسديد ـ وهو وزير شؤون المسلمين في البحرين ـ خدمة للإسلام وعمل صالح إذا صلحت النية، وهأنا ذا أذكر هذه العبارات ـ القليلة ـ وأتبعها بما يليق من التعليق، من غير مراعاة ترتيب معين، والله الموفق.

العبارة الأولى ـ وهي أخفها ـ :

قول معاليه ـ أعلى الله شأنه ـ :
(( ..كأن يتم حرقها في حال توفي زوجها ..))

وهي أخف عبارة، ولكن حتى لا تروج على المسلمين فيتكلموا بها ظالمين لغيرهم نبين أن الهنادك لم يكونوا لقرون يجبرون المرأة على هذا الفعل فيجرونها جرا للحرق، بل كانت المرأة تقوم به طواعية من عند نفسها إذا مات زوجها وحانت ساعة حرقه، فترمي بنفسها في لهيب النار فتحترق معه، حتى صار ذلك جزءا من الوفاء والعرفان للزوج عندهم، يذكيه حرقة وألم في نفس المرأة ومرارة لا ترى بعدها لحياتها أي قيمة، فمن باب الإنصاف اضطررنا لبيان ذلك، وقد كانت هذه العادة عند الهنادك تسمى (ستي) حتى جاء الإسلام فحاول سلاطين المسلمين ـ  كالسلطان المسلم العظيم غياث الدين خُرَّم بن جهانكير المهروف بـ (شاهجهان) المولود 1000هـ  = 1592م والمتوفى 1067هـ  = 1666م  ـ حاولوا حل هذه المشكلة دون اضطهاد للهندوس وتدخل في شؤونهم ..

تاج محل الذي بناه شاهجهان لزوجته ممتاز محل

ضريح شاهجهان وزوجه ممتاز محل

يقول الرحالة الشهير الدكتور (برنير) الذي زار الهند في عهد السلطان المسلم (شاهجهان) في كتابه Discovery of India p.p. 335 - 526 :

((لقد هبط عدد حوادث "ستي" نسبيا، لأن المسلمين الذي يحكمون هذه البلاد يبذلون أقصى جهدهم للقضاء على هذا التقليد الوحشي ـ ولو أنهم لم يسنوا أي قانون لمنع هذه الحادثة من الوقوع ـ لأنهم لا يهدفون في نظام حكمهم إلى التدخل في شؤون الهنادك، بل إنهم يسمحون لهم بالقيام بأداء واجباتهم الدينية وطقوسهم، ويوفرون لهم كل حرية، لكنهم يحاولون إيقاف تقليد "سيتي" بطرق غير مباشرة، فلا تستطيع أي امرأة أن تقدم نفسها لـ "ستي" إلا بإذن من حاكم الولاية، أما الحاكم فإنه لا يسمح لها به إلا إذا تأكد أنها لن تمتنع عن عزمها بأي حال من الأحوال، ويحاول حاكم الولاية إقناع المرأة وحملها على العدول عن إرادتها، وينفرها، ويوعدها، ويمنيها كذلك، وعندما تخفق هذه المحاولات، ولا تثمر عملية الإقناع والوعيد يرسلها إلى حَرَمِه ! لكي تنضم إلى عقيلات الحرم، فتقلع عن إرادتها بإقناعهن، ولكن رغم جميع هذه التدابير لا تزال حوادث "ستي" تحدث بكثرة، وخاصة في مناطق الرجالات، والأماكن الخاضعة لنفوذهم، حيث لا يحكم المسلمون)) انتهى نقلا عن "المسلمون في الهند" لسيدي أبي الحسن الندوي الحسني رحمه الله [ ط3 ـ المطبعة الندوية ص17].

العبارة الثانية :

قول معاليه ـ وفقه الله ـ :
((.. أو أن تحسب من ضمن الملكيات المتوارثة ..))

لا شك عندي أن معاليه لم يقصد بذلك الرد على نظام الرق في الإسلام المقرر في كتاب الله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) صدق الله العظيم.
والمكاتبة الواردة في الآية الكريم تعني أن يدفع العبد أو الأمة مقدارا متفقا عليه من المال نظير حريته، وكيف يجوز دفع مال في نظير الحرية إلا إذا كان تقييد تلك الحرية مشروعا أصلا؟!

ومعلوم أن الحروب الكبرى التي خاضها المسلمون وانتصروا فيها كثيرا ما أسفرت عن بقايا من النساء والأطفال يكونون بصحبة جيوش المشركين المهزومة ..
فماذا يصنع المسلمون بهؤلاء الضعفاء؟!
أيتركونهم بالقاع طعمة للوحوش الضارية والسباع أم يدعونهم تطويهم الصحاري والقفار في بطونها وتغيبهم الأودية في جحورها أو يموتوا جوعا وعطشا؟؟
أم يرجعونهم إلى بلاد الكفار ليعيشوا مشركين ويموتوا على الشرك ويخلدون في نار جهنم وبئس المصير وهم لو خيروا يوم الحساب لاختاروا عذاب الدنيا كلها على هذا العذاب؟!

إن الرحمة الإسلامية أوجبت على المسلمين أن يحملوا هؤلاء الضعفاء إلى ديار الإسلام إنقاذا لهم من الهلاك جوعا، بل وإنقاذا لهم من الموت على الشرك ـ إن هم عادوا إلى بلاد الكفر ـ فالخلود في نار جهنم ..
وإذا كان المجتمع العربي المسلم ـ الفقير في أكثر الأحيان ـ مضطرا تحت قانون الرحمة السماوي لاستقبال آلاف وآلاف من هؤلاء المشركين بما يحملونه من ثقافات وعادات إذن فلا بد من ضمانات تحمي المجتمع المسلم رجالا ونساء صغارا وكبارا من خطر هذه الجاليات الكبيرة ـ فالمسألة ليست تجنيسا عشوائيا يبني الأجنبي ويهدم المواطن ـ فلا بد من نظام محكم يضمن ألا تتحول هذه الكتل الأجنبية الضخمة إلى أحزاب متماسكة مع مرور الوقت ثم تصير معول هدم للمجتمع المسلم بكل مثله وقيمه ومكتسباته .. حتى يصير المواطن العربي المسلم ذليلا في مؤخرة الركب !! وهنا يأتي دور الإسلام في تعديل نظام الرق الموجود سلفا ـ إذ لم يخترعه الإسلام ـ إلى نظام الرق الإسلامي الرحيم الحكيم، الذي راعى حقوق الإنسان بما لا يهدم المجتمع المسلم، والذي لو تحدثنا عن أسراره وحكمه لخرجنا عن مقام الاختصار الواجب.

ومشروعية الرق بشروطه من الأبواب المجمع عليها بين فقهاء الإسلام، والمتفق على وجوده في التاريخ الإسلامي من عصر النبوة بلا خلاف بين المذاهب الإسلامية كلها، والذي كان يقر بشروط معينة ـ وللضرورة أحكامها ـ بيع العبيد والإماء وهبتهم وإرثهم، ويمنع ذلك كله إذا اختلت الشروط المقررة،  ويجعل للرقيق فرصا وأسبابا ومناسبات كثيرة للانفكاك من الرق، فهو لا ديمومة له في الإسلام، وهو نظام ملؤه الرحمة والعدل والإنصاف لمن درس وتفقه وتعلم أسرار الشريعة الإسلامية، ولا ريب أن معاليه يعلم أن السيدة مارية القبطية رضي الله عنها هي أَمَةٌ في الأصل، صارت حرة لما أنجبت إبراهيم عليه السلام ـ لأن المقرر الفقهي أن الأمة إذا ولدت من سيدها صارت حرة ـ ولا تعد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين عَدِّهن، وَهَبَها إياه المقوقس حاكم مصر، ولا يجرؤ مسلم أن يقول إن هذه الهبة لا تحل وأن قبولها لا يجوز، وكذلك السيدة الحنفية التي كانت تحت سيدنا علي بن أبي طالب إنما كانت أمة صارت من نصيبه من السبي، وقد غدت حرة لما أنجبت محمدا المعروف بابن الحنفية .. والأمثلة لا تحصى .. علما بأن كوكبة من علماء الإسلام وفقهائه ومحدثيه ومفسريه الذين يفخر بهم التاريخ الإسلامي كانوا من أبناء هذا النظام العادل، وللحديث عن عظمة هذا النظام مقام آخر.

العبارة الثالثة :

قال معاليه :
((.. التشريعات التي تهضم المرأة حقها وتمايز بينها وبين الرجل حتى في العقوبات ..))

اختلاف العقوبة بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة أو بين رجل وامرأة موجود كذلك في الإسلام، وهذا كتاب الله تعالى يقول : ((فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ..)) صدق الله العظيم.
وعليه قرر فقهاء الإسلام أن عقوبة العبد والأمة أقل من عقوبة الحر والحرة في هذه الجريمة بمقدار الضعف، لكن ذلك جاء لاعتبارات منطقية تدعو إلى تخفيف العقوية مع الرق دون الحرية، وليس تمييزا بين جنس وآخر.

العبارة الرابعة :

قال معاليه :

 ((.. ولذلك لا أحد يقول بأن المرأة يجوز لها تحت إطار الشريعة أن تتزوج بغير رضاها أو أن تجبر على الزواج، هذه مسألة مقضي فيها ..))

وماذا نصنع بقضاء امتد ألفا وأربعمائة سنة أقام الأب مقاما عظيما وأعطاه حق تزويج ابنته البكر بلا رضاها أو علمها ـ اعتمادا على شفقته الفطرية وحرصه العظيم عليها أكثر من نفسها ـ حتى لو زوجها وهي لا تدري، أو درت ولم ترض لصح الزواج ولم تتوقف صحته على علمها أو رضاها؟!! أين ذهبت أقضية المسلمين هذه الممتدة بامتداد تاريخ الإسلام ؟!!
إن عبارة معاليه (لا أحد يقول) هل هي نافيه أم ناهية؟ لا أتصور أن تكون ناهية وأن معاليه ينهى الناس عن مذاهبهم الإسلامية.
وإن كانت نافية فليس بصحيح أن أحدا لم يقل بذلك، كيف وفقهاؤنا المالكية والشافعية والحنابلة مجمعون على أن الأب ولي مجبر له التزويج دون علم ابنته البكر أو رضاها وأن النكاح حينئذ يقع صحيحا؟!
والحنفية هم من منع ولاية الإجبار، على تفصيل قد يلتقي في بعض جوانبه مع الجمهور.
وللشيعة الإمامية ثلاث روايات : إحداها كالجمهور وأن الأب ولي مجبر، والثانية كالحنفية، والثالثة جعل الولاية مشتركة.
وأقضيتنا في البحرين ـ نحن أهل السنة ـ كانت لا تخرج عن المذهبين المالكي والشافعي، فليقع النكاح صحيحا أولا حفاظا على الأعراض ثم لكل حادث حديث، وللقضاء عند المظلمة كلمة نافذة، فهل صارت الآن كل الزيجات الماضية عبر القرون التي أنشئت بولاية إجبار أبوية باطلة ؟!!! سبحانك هذا بهتان عظيم .. ولا أظن إلا أن هذا النص أقحم في مقال معالي وزير العدل دون أن يحظى منه بتدقيق كاف.

إن هذه الكلمات القليلة في بيان معالي وزير العدل ـ أعانه الله على ما ولاه ـ أهم ألف مرة عندي من السيداو وغيره، ضرورة أن معاليه له شأن، وكلامه محل اعتبار إسلامي، فلا يليق أن يهمل دون تسديد أو تنويه، ومثله لا يأبى الحق.

هذا وآمل من معاليه ومن بقية المسؤولين والنواب أن يسألوا أنفسهم سؤالا : لماذا توجد قوانين تخالف الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة كتقنين الفوائد الربوية والسماح بالعري للأجانب في البحرين .. وتعطيل كثير من الحدود الشرعية، والتي توقف العمل بها إبان الغزو الإنجليزي ولا تزال معطلة؟ ولماذا لم ينجح السادة نواب الشعب المسلم في إرجاع حد واحد من حدود الله المعطلة؟ هل السيداو هو المسؤول أيضا؟ إننا نلمس من المسؤولين غيرة إسلامية ومع ذلك لم نشهد عودة حد واحد من حدود الله بعد  !!!


فهذا بعض ما ظهر لي في البيان ولم أرد من هذا التوضيح إلا ما فيه الخير والصلاح لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية ولم أقصد إلا الانتصار والتوضيح لأحكام شرعية مقررة، فإن كان ما قلناه خطأ فنستغفر الله، وإن كان صوابا فمعاليه أولى من كل أحد بكل صواب، والله الموفق للخير وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق